وإذا قال لمملوكه: أنت حر إن حدث بي موت في مرضي هذا أو في سفري هذا، لم يكن ذلك تدبيرا إذا صح أو قدم، وكذلك إن قال له: أنت حر بعد موت زيد، فإن مات السيد قبل موت زيد كان للوارث بيع المملوك، وإذا قال: كل مملوك لي حر بعد وفاتي، كان جميع ما في ملكه في حال هذا القول منه مدبرا وما يملكه بعد ذلك لا يدخل في التدبير.
وإذا قال له: أنت حر إذا جاءت سنة كذا أو شهر كذا أو يوم كذا، فحضر الوقت الذي ذكره وهو في ملكه كان حرا وله أن يرجع في ذلك كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غير ذلك كما له الرجوع في تدبيره، وإذا قال له: متى ما قدم زيد فأنت حر، ومتى ما صح عمرو من مرضه فأنت حر، كان له بيعه قبل قدوم زيد أو أن يبرأ عمرو، فإن قدم هذا أو برأ هذا من مرضه وهو في ملكه عتق عليه.
وإذا قال: كل عبد لي حر بعد وفاتي، وكان له شقص في عبد لم يدخل الشقص في التدبير إلا أن يكون أراده فإن أراده دخل في ذلك، وإن قال العبد المدبر لسيده: عجل لي العتق ولك ألف درهم فقال: نعم، وأعتقه كان ذلك عتقا على مال وهو حر وعليه الألف وبطل التدبير، وإذا كان على سيد المدبر دين يحيط بجميع ماله جاز بيع المدبر في ذلك إلا أنه لا يباع فيه إلا بعد أن لا يوجد له قضاء إلا ببيعه، أو يقول السيد: أبطلت التدبير.
وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم عاد إلى سيده بالملك الأول فتاب كان تدبيره ثابتا، ولو أخذ أسيرا فأخذه سيده قبل القسم أو بعده كان على تدبيره، فإن ارتد سيده ولحق بدار الحرب وعاد تائبا قبل أن يحكم الحاكم بقسمة ماله كان على تدبيره لأن ذلك جار مجرى موته، وإذا دبر أمته ووطئها وولدت كانت أم ولد وتنعتق بموته.
وإذا قال لعبده المدبر: إذا أديت إلى ألف درهم إلى سنة فأنت حر، لم يبطل التدبير بذلك، فإن أدى المال في الأجل عتق وإن مات السيد قبل أن يؤديه عتق بالتدبير، وإذا دبر عبده ثم خرس فلم يتكلم حتى مات كان على تدبيره فإن أشار بإشارة يفهم منها