كتاب الصيام واستوفينا أقسامه فلا وجه لإعادته.
فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على حال وإن ذكر ذلك في حال النذر، لأن ذلك نذر في معصية لأنه زمان لا يصح صيامه ولا ينعقد النذر به على حال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن نذر أن يعتق رقبة بعينها لم يجزئه غيرها سواء كانت كافرة أو مؤمنة وعلى أي وجه كانت، وقد بينا أن عتق الكافرة لا يصح لأن العتق لا بد فيه من نية القربة ولا يتقرب إلى الله سبحانه بالمعاصي لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والكافر خبيث بغير خلاف، وقد بينا أيضا أحكام ذلك وحررناه في كتاب العتق، وما أورده شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا أورده إيرادا لا اعتقادا ومن نذر أن يصوم حينا وأطلق ذلك من غير نية بمقداره كان عليه صيام ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زمانا كذلك فليصم خمسة أشهر، ومن نذر أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه ولم يعين شيئا أعتق كل عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
ومن نذر أن يتصدق من ماله بمال كثير وأطلق ذلك ولم يسمه وأطلق ذلك من غير نية بمقدار وجب عليه أن يتصدق بثمانين درهما إن كانت الدراهم يتعاملون بها وعرفهم في بلدهم، وإن كانت الدنانير هي التي يتعاملون بها وهي عرفهم في بلادهم وجب عليه التصدق بثمانين دينارا لقوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وكانت ثمانين موطنا.
ومن نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه ولا سياق بدنه، هذا رأي شيخنا المفيد وهو الصحيح، وقال شيخنا أبو جعفر: فليسق بدنة.
ومتى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة يمشي في الدفعة الثانية ما ركب من الطريق الأولة ويركب منها ما مشي، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معينة، ونذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا، ولم يقدر أن يمشي مارا تلك