مطلقا، ويناظر على ذلك ويستدل على صحته، وهو الذي اخترناه نحن لأن العمل عليه وظاهر القرآن والسنة يتناوله، ولا يلتفت إلى قول غلام ثعلب الذي يرويه عن ثعلب من أن النذر عند العرب وعيد بشرط، لأنه في عرف الشرع صار متناولا للشرط وغير الشرط، وعرف الشرع هو الطارئ وكالناقل.
ثم قال رحمه الله في نهايته: فإن قال: كان كذا وكذا، ولم يقل " لله " لم يكن ذلك نذرا واجبا، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه والأفضل له الوفاء به على كل حال، ومتى اعتقد أنه متى كان شئ فلله عليه كذا وكذا، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ وجرى ذلك مجرى أن يقول: لله علي كذا وكذا، فإن جعل في اعتقاده متى كان شئ كان عليه كذا ولم يعتقد " لله " كان مخيرا في ذلك حسبما قدمناه في القول، هذا آخر كلامه رحمه الله في نهايته.
وقد قلنا ما عندنا في ذلك من أنه لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق مع النية أيضا ولا يجزئ أحدهما عن الآخر، لأن هذا مجمع على انعقاد النذر به وليس على انعقاده بغير ذلك دليل، لأن النذر حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وأيضا فلا تتعلق الأحكام في معظم الشرعيات إلا بما ينطق المكلف به ويتلفظ بذلك لسانه حتى يحكم عليه به من بيع أو طلاق أو هبة أو صدقة أو إقرار وغير ذلك.
إلا أن شيخنا أبا جعفر رحمه الله رجع عما ذكره في نهايته في مبسوطه في الجزء الرابع في كتاب الأيمان في فصل في كفارة يمين العبد قال: النذر ضربان: نذر تبرر وطاعة ونذر لجاج وغضب.
فالتبرر: أن يعلقه بابتداء نعمة أو دفع بلية ونقمة، فابتداء النعمة أن يقول: إن رزقني الله ولدا أو عبدا فمالي صدقة وإن رزقني الحج فعلى صوم شهر. ودفع النقمة قوله: إن شفى الله مريضي إن خلصني من هذا الكرب إن دفع عني شر هذا الظالم فعلي صدقة مال أو صوم شهر، فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف لقوله ع: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، غير أنا نراعي أن نقول ذلك بلفظ: لله علي كذا، لأن ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر ولا يخلفه كفارة، هذا آخر كلامه رحمه الله.
إذا قال: لله علي حجة، عندنا يلزمه الوفاء به، فإن عينه في سنة بعينها وخالف وجبت