عليه كفارة النذر وانحل النذر، وإن أطلقه لا ينحل ووجب عليه الوفاء به.
ومن قال: متى كان كذا وكذا فلله علي المشي إلى بيت الله أو إهداء بدنة إليه، فمتى كان ذلك الشئ وجب عليه الوفاء به، فإن قال: متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته، لم يلزمه ذلك لأن الإهداء لا يكون إلا في النعم خاصة ولا يكون بالطعام.
والمعاهدة هو أن يقول: قد عاهدت الله تعالى أو على عهد الله متى كان كذا فعلى كذا، فمتى قال ذلك وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله وجرى ذلك مجرى النذر في جميع الأحكام سواء والنذر والعهد معا إنما يكون لهما تأثير إذا صدرا عن نية فمتى تجردا من النية لم يكن لهما حكم على حال.
ومتى قال: هو محرم بحجة أو عمرة إن كان كذا وكذا، لم يكن ذلك شيئا ولم يتعلق به حكم من الأحكام.
إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة، أجزأه أقل ما يقع عليه الاسم وأقلها ثنية، فإذا ثبت انعقاده لم يخل من أحد أمرين: إما أن يطلق أو ينوي بدنة من الإبل، فإن أطلق نذر بدنة ولم ينو شيئا فالصحيح أنه يلزمه من الإبل، لأن البدنة في اللغة عبارة عن الأنثى من الإبل، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم، لأن الشرع أقام كل واحد منهما مقام صاحبه عند العدم والتعذر.
إذا نذر صوم عشرة أيام أو عشرين يوما فهو بالخيار بين أن يتابع أو يفرق وبين أن يصوم على الفور أو على التراخي.
إذا نذر أن يحج في هذا العام حجة الاسلام فوجدت شرائط الوجوب فلم يفعل حتى فات الوقت استقرت في الذمة ولا يسقط، وإن حصر حصرا عاما في هذا العام سقط نذره كالمفروضة وكذلك إن حصر حصرا خاصا، ولا فصل بين المفروضة والمنذورة إلا في فصل واحد، وهو أن المفروضة إذا سقطت في هذا العام وجبت بوجود شرائطها بعده، والمنذورة إذا سقطت في هذا العام لم تجب بعده و إن وجدت الشرائط، لأن النذر تعلق بهذه السنة فإذا فات فلا يجب بعدها إلا بتجديد نذر فلهذا يسقط بكل حال.