لا يجزئ، والأول أصح لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، وليس الواجب واحدا لا بعينه.
ولا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال، وإن مات الانسان وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا.
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب، فإن كان في حال الإخراج والأداء موسرا وجب عليه العتق، وإن كان معسرا وجب عليه الصيام ولا اعتبار بما تقدم.
العبد إذا وجبت عليه كفارة الحنث فأعتق لا يجزئه ذلك عن كفارته، لأنه كفر بغير ما وجب عليه لأنه غير مخاطب باخراج المال.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة من الأحرار لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون له فضل عن كفايته ليومه وليلته أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل لم يكن من أهل الصيام لأنه واجد، وإن لم يكن له وفق كفايته ليومه وليلته كان فرضه الصيام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي: لا يعتبر الإيمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة قتل الخطأ خاصة وجوبا وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن وإن كان المؤمن أفضل، وقال المرتضى وباقي أصحابنا: باعتبار الإيمان في جميعها، وهو الذي أعتمده وأفتى به لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والكافر خبيث بغير خلاف وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه.
والأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة لا يجزئ عتق واحد منهم لأنهم ينعتقون عند أصحابنا بهذه الآفات، والأعرج والأقطع اليدين أو أحدهما أو أقطع الرجلين يجزئ للآية، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه.
والمدبر وأم الولد يجزئ عتقهما عن الكفارة ولا يجزئ عتق المكاتب عندنا بحال.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد. وقال في نهايته في باب الكفارات: ولا يجوز له أن يعتق مدبرا إلا بعد أن ينقض تدبيره ولا أن يعتق مكاتبا له وقد أدى من مكاتبته شيئا.