الثالث: ما يشاركه فيه غيره وإطلاقه لا ينصرف إليه، كالموجود والحي والناطق ونحو هذا كل هذا لا يكون يمينا بوجه وإن أرادها وقصدها لأنه مشترك لا ينصرف إطلاقه إليه، فإذا كان كذلك لم يكن له في نفسه حرمة.
فأما الكلام في صفاته فصفاته ضربان: صفات ذات وصفات فعل.
فصفات ذاته مثل قوله: وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله وعلم الله وكبرياء الله وعزة الله، فإنه إن قصد به المعنى الذي يكون به عالما وقادرا - على ما يذهب إليه الأشعري - لم يكن يمينا بالله، وإن قصد به كونه عالما وقادرا كان يمينا فإن ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا.
إذا قال: لعمر الله، روى أصحابنا: أنه يكون يمينا، فعلى هذا لا يمين منعقدة بشئ من المخلوقات والمحدثات، وكل مقسوم به ما عداه تعالى وأسمائه الحسنى وصفات ذاته على المعنى الذي حررناه وشرحناه، فمن حلف بغير ذلك لا ينعقد يمينه وكان مخطئا مثل قوله: وحق الله والقرآن والمصحف والكعبة وأنبياء الله وأئمته ع، كل ذلك لا ينعقد به اليمين لأن الحالف بغير الله تعالى عاص بمخالفة المشروع من كيفية اليمين، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث هي: أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه، مع عقد اليمين بالنية وإطلاقها من الاشتراط بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه مع العمد والاختيار، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في الموضع الذي ذكرناه وليس على انعقادها فيما سواه دليل، ويختص في النية قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان.
وعقد اليمين لا يكون إلا بالنية.
ويحتج على المخالف في سقوط الكفارة بالسهو والإكراه بقوله ع: رفع عن أمتي الخطأ