ومتى نذر أو عهد أن يخل بواجب أو مندوب أو يرتكب قبيحا فليخالف ولا شئ عليه وإنما الذي يجب الوفاء به أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا أو قيض الله له حاجة كان الله عليه شئ معين من أفعال البر. ومتى عاهد الله تعالى أن يفعل فعلا كان الأولى تركه دينا أو دنيا أو أن لا يفعل ما الأولى فعله فليتحر الصواب ولا كفارة.
من نذر شيئا إن عوفي ولده الغائب من مرضه، فإن علم أن الولد قد برأ بعد النذر وجب عليه الوفاء، وإن برأ قبله فلا.
إذا نذر شيئا من البر ولم يعينه أتى بشئ من الصيام أو الصدقة أو الصلاة أو غير ذلك من القربات.
إذا قال: متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته، لم يلزمه ذلك لأن الإهداء لا يكون إلا في الأنعام دون الإطعام.
من نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أياما ولم يعلقه بوقت معين وجب عليه الوفاء متى شاء، والأحوط أن يأتي به على الفور، وإن أخره لم يلزمه كفارة وإن علقه بشرط أو وقت معين وجب بالتأخير عنه الكفارة من نذر صوم يوم بعينه فمرض فيه أو سافر أو كان يوم عيد فطر وجب قضاؤه ولا كفارة.
من نذر صوم يوم مسافرا كان أو لا - وجب صومه ولو في السفر بخلاف صوم يوم العيد فإنه لا ينعقد صومه ولو قيد النذر به لأنه نذر معصية.
إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه، وإن ركب بلا عجز أعاد ومشى ما ركب وركب ما مشى، وليقم في المعابر ولا يجلس حتى يخرج منه.
من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام أو لبعض مشاهد الأئمة فليصرف ثمنه في مصالح ذلك وفي معونة الحاج والزوار، وإذا نذر أنه متى رزق ولدا حج عنه أو به ثم مات حج عنه أو به من صلب تركته.
إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ثم خاف الضرر في ذلك فليقوم ذلك ثم ليتصدق