وغزا ثم غصبه غيره من أهل الصف فرسه وغنم وأسهم للذي غصب الفرس ثلاثة أسهم كان له من هذه الثلاثة أسهم سهم واحد والسهمان الباقيان لصاحب الفرس، وإنما اختلف الحكم فيما ذكرناه لأن الغاصب في المسألة الأولى هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس وقد أثر حضوره في القتال وفي المسألة الثانية صاحب الفرس حضر القتال فارسا وأثر في القتال والغاصب لفرسه غصبه بعد ذلك فكان السهم - دون الغاصب - للفرس.
وإذا اشترى انسان الأسارى من المسلمين لبعض التجار بإذنهم بأن يشتريهم ويكفهم من العرض فابتاعهم وأخرجهم من دار الحرب كان عليهم أن يؤدوا إليه ما ابتاعهم به، وإن اشتراهم بغير إذنهم لم يجب عليهم أن يؤدوا المال إليه ويستحب لهم أداء ذلك، وإن أذنوا له في ابتياعهم وكانوا فقراء فاشتراهم وأخرجهم من دار الحرب ولم يقدروا على تعويضه عوض ذلك من بيت مال المسلمين إذا كان ثمنهم الذي وزنه هو قيمتهم، فإن كان قد دفع فضلا على ذلك فإن الفاضل في قتاله (ماله) ولم يجب تعويضه على ذلك من بيت مال المسلمين.
فإن اشترى صبيانا أو أطفالا أحرارا بإذن أو بغير إذن لم يجب على أوليائهم ولا عليهم إذا بلغوا رد عوض المال إليه فإن فعلوا ذلك كان حسنا، وإن كان أولياؤهم التاجر في ذلك كان عليهم أن يدفعوا ذلك إليه.
وإذا اشترى مكاتبا وأم ولد بأمرهما له بذلك واشتراهما فأخرجهما من دار الحرب لم يكن له عليهما شئ إلا أن يعتقا فإذا أعتقا جاز له مطالبتهما بماله، وإن كان اشتراهما بغير إذنهما له في ذلك لم يستحق عليهما شيئا عتقا أو لم يعتقا.
فإن اشترى عبيدا كان لساداتهم أن يأخذوهم بالثمن الذي ابتاعهم به اللهم إلا أن يكونوا عند مشرك فدفعهم المشرك إلى هذا التاجر عوضا عن هدية أو ما أشبهها فيكون قيمته ما أوفي عليه بهم.