وإذا باع بعض الغانمين لغيره طعاما لم يجز له ذلك ولم يكن هذا البيع بيعا صحيحا وإنما يكون منتقلا من يد إلى أخرى فإذا حصل في يد واحد منهما كان أحق بالتصرف فيه فقط.
وكل ما يؤخذ في المغنم من مصاحف أو كتب فقه أو شئ من علوم الشريعة أو نحو أو لغة أو شعر أو من كتب الحديث والروايات وما لحق بذلك فهو مما يجوز بيعه وشراؤه والجميع يكون غنيمة، وكل ما يؤخذ من ذلك من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك فهو مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فإن كان له لبد أو ظروف ينتفع بها وجلود كذلك غسلت وكان ذلك غنيمة فأما أوراقها فإنها تمزق ولا تحرق لأنه لا شئ من الكاغذ إلا وله قيمة، وكذلك الحكم فيما نذكر أنه من التوراة والإنجيل لأن ذلك قد غير وبدل، وكل ما لا يكون عليه أثر ملك كالشجر والحجر والصيد فلا يكون ملكا لهم فلا يكون غنيمة لأنه إنما يكون كذلك ما كان ملكا للكفار فأما ما لا يكون ملكا لهم فلا يكون غنيمة، وإذا كان عليه أثر ملك كالصيد المشدود والحجر المنحوت والخشب المنجور فجميع ذلك يكون غنيمة، وعلى ما أصلناه ينبغي أن يكون الصيد إذا كان في دور المشركين أو كان واقعا في حبائلهم وأشراكهم وحوائطهم وفخاخهم وما جرى مجرى ذلك فجميعه يكون غنيمة لأن عليه أثر الملك لهم وما لم يكن كذلك فلا يكون غنيمة، وإذا صادهم في بلادهم المسلمون كان ذلك لمن أخذه ولا يلزمه رده إلى المغنم وكذلك الحكم في الشجر والحجر وما جرى مجرى ذلك سواء، فإن وجد ما يجوز أن يكون ملكا للمشركين أو المسلمين مثل الخيمة والخرج والأوتاد وما أشبه ذلك ولم يعرف له صاحب عرف سنة فإن لم يظفر له بصاحب رد إلى المغنم.
وإذا كان في المغنم بهيمة وأراد المسلمون ذبحها ليأخذوا جلدها ليستعملوه في النعال وما أشبهها في السيور والركب لم يجز ذلك لأنه ذبح منهي عنه إلا للأكل.
وإذا كان في بيوت المشركين فهودة أو صقورة أو جوارح معلمة أو سنانير أو كلاب صيد وما أشبه ذلك فذلك مما تباع وتشترى وجميعه غنيمة، وإن وجد شئ منها في أرضهم وليس عليه أثر ملك فاصطاده المسلمون كان ذلك لمن أخذه كما ذكرناه في