كتابيا أو من له شبهة كتاب كان الإمام مخيرا فيه على ما قدمنا من الوجوه فإن أسر وثنيا كان مخيرا فيه بين المن عليه أو المفاداة ويسقط ههنا استرقاقه لأنه ممن لا يقر على الجزية، وإذا فادى رجلا وقبض مال المفاداة كان هذا المال غنيمة.
وإذا أسلموا قبل الأسر كانوا أحرارا وعصموا بذلك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وسواء أحيط بهم في حصن أو في مضيق، وإذا حدث الرق في الزوجين أو في أحدهما انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة، وإذا كان المسبي الرجل لم ينفسخ النكاح في الحال إلا أن يسترقه الإمام، وإذا كان المسبي المرأة انفسخ أيضا في الحال لما ذكرناه، فإذا كان الزوجان جميعا مملوكين لم ينفسخ النكاح لأنه لم يحدث بهما ههنا رق لأنهما قبل ذلك رقيقان.
وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرق بينهما فيعطى الأم لرجل ويعطي ولدها الآخر بل ينظر، فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الأم والولد دفعهما إليه وأخذ فضل القيمة أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يبلغهما باعهما ورد ثمنهما في المغنم، والأمة إذا كان لها ولد لم يكن لسيدها أن يفرق بينهما ببيع ولا غيره من وجوه التمليكات.
وإذا بلغ الصبي سبع سنين أو ثماني سنين كان ذلك هو السن الذي يخير بين الأب والأم فيجوز أن يفرق بينهما فيه، وقد ذكر: أن ذلك لا يصح إلا أن يبلغ ولا يفرق بينه وبين الجدة من قبل الأم لأنها في الحضانة بمنزلة ابنتها - أم الولد - وأما الفرقة بين الوالد والولد فجائز لا محالة وإن باع كان البيع جائزا، وقد قيل: إن البيع فاسد، لما روي عن أمير المؤمنين ع: أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ص عن ذلك ورد البيع، وهذا هو الأقوى.
ومن خرج عن الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا - من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم - فإن التفرقة جائزة بينهم.
وإذا سبي طفل مع والديه أو أحدهما كان دينه على دينهما ولم يجز بيعه منفردا عن أمه فإن باعهما جميعا من المشركين أو المسلمين جاز ذلك، وإن مات أبواه لم يتغير عن