الزوج بالمهر، ولا يحكم من المستأمنين فيما كان بينهم في دار الحرب إذا تحاكموا فيه إلى المسلمين ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الاسلام.
والحربي إذا أسلم في دار الحرب عصم بذلك دمه وجميع ماله مما يمكن نقله إلى دار الاسلام وأما أولاده الأصاغر أنه كان له ذلك وهذا حكمه إذا أسلم وهو في دار الاسلام، فأما أولاده البلغ فلهم حكم أنفسهم، وأما أملاكه التي لا يمكن نقلها إلى دار الاسلام مثل العقارات والأرضين فهو غنيمة، وإذا أسلم وله حمل كان الحمل مسلما، وإذا غنمت زوجته هذه واسترقت لم يسترق ولده لأن إسلامه محكوم به منذ أسلم أبوه، وإذا تزوج مسلم حربية فحملت منه بمسلم ثم سبيت وهي حامل واسترقت لم يسترق ولدها أيضا وإذا استرقت الزوجة انفسخ النكاح.
وإذا استأجر مسلم دارا في دار الحرب ثم غنمها المسلمون فقد ملكوا رقبتها بالغنيمة دون منفعتها وعقد الإجارة ثابت لا ينفسخ إلى أن تنقضي هذه الإجارة، وإذا أعتق المسلم عبدا وثبت له الولاء عليه ولحق بدار الحرب ثم حصل في الأسر لم يجز استرقاقه لأن ولاء مولاه المسلم قد ثبت عليه فلا يجوز إبطاله، وقد ذكر: أنه يجوز أبطال الولاء فيه.
وإن كان الولاء للذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب يصح استرقاقه لأن مولاه لو لحق بدار الحرب وظفر به لاسترق.
وإذا غلب المشركون على المسلمين وظفروا - والعياذ بالله - بهم وحازوا أموالهم فليس يملكون منها شيئا ولا فرق بين أن يكونوا حازوها إلى دار الحرب أو لم يكونوا حازوها إليها وآخذها يكون غاصبا لها، وإذا ظفر به وغنم وعرفه صاحبه كان له أخذه واسترجاعه قبل القسمة ووجب تسليمه إليه إذا ثبت له البينة وإن كان بعد القسمة كان ذلك له أيضا لكن يدفع الإمام إلى من حصل في سهمه قيمته، وإذا أسلم من هو في يده أخذه بغير قيمة، وقد ذكر: أن صاحبها يكون أولى بها بالقيمة إذا قسمت.
وإذا أخذ مشرك جارية مسلم فوطئها وولدت منه وظفر المسلمون بها كانت هي وأولادها لمالكها، فإن أسلم الواطئ لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه، فإن