تعمد انسان رمى واحد ممن ذكرناه كان عليه القود والكفارة وإن كان خطأ كان فيه الدية، وإن كانت الحروب ملتحمة وكان المسلمون أكثر من المشركين وأصيب منهم واحد لم يلزمه فيه شئ غير أنه لا يجوز والحال هذه أن يتعمد المسلم ويقصد بالرمي.
وإذا انترس المشركون بأسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة لم يقصد الأسير بالرمي فإن أصيب لم يكن على من رماه شئ، وإن لم يكن الحرب ملتحمة يجوز رميه، فإن رماه ولم يقصده فإن أصابه كان ذلك خطأ وعليه ديته وإن تعمده كان عليه القود أو الدية.
وإذا كان المسلمون مستظهرين على المشركين كره تبييتهم ليلا والإغارة عليهم، وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء والصبيان.
وقتال المشركين جائز في جميع الأوقات إلا في الأشهر الحرم لمن كان يرى منهم لها حرمة فإن من يرى ذلك منهم لا يجوز قتاله فيها إلا أن يبتدئ هو فيها بالقتال، فإذا ابتدأ بذلك جاز قتاله فيها وإن لم يبتدئ لم يجز قتاله حتى ينقضي، ولا يجوز قتل النساء وإن قاتلن مع أهلهن إلا أن يدعو إلى قتلهن ضرورة وإن دعت إلى ذلك ضرورة لم يكن به بأس.
والمرابطة في حال ظهور الإمام ع فيها فضل كثير، وحدها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما فإن زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد في الثواب.
ومتى نذر انسان المرابطة والإمام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك وكذلك (إن نذر صرف شئ في المرابطين) وجب عليه الوفاء به، فإن نذر ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر.
وإذا أخذ انسان شيئا من غيره لينوب عنه في المرابطة وكان الإمام ع مستترا كان عليه رد ذلك فإن لم يجده رده على وارثه فإن لم يكن له وارث كان عليه الوفاء به، فإذا كان أخذه في حال ظهور الإمام ع وجب عليه الوفاء به، ومن لم يتمكن عن المرابطة بنفسه وأعان المرابطين من ماله بشئ أو رابط دابة كان له في