السلطان الجائر، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه هذا إذا لم يتعدى الواجب، فإن كان في ذلك تعد له لم يجز فعله ولا مساعدته عليه ولا تمكينه منه، فإن حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله إن لم يبلغ ذلك قتل النفس فإن بلغ ذلك لم يجز له فعله وإن قتل بامتناعه من ذلك.
فأما تولى القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى به إن شاء الله.