الفرس.
لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائط: وهو أن يكون الرشق معلوما وعدد الإصابة معلوما وصفة الإصابة معلومة والمسافة معلومة وقدر الغرض معلوما والسبق معلوما.
فالرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: الخازق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه، والخاسق ما فتح الغرض وثبت. وقال الجوهري في كتاب الصحاح: الخازق من السهام المقرطس وقد خزق السهم يحرق ويقال: خزقتهم بالنبل أي أصبتهم بها، وقال: الخاسق لغة في الخازق من السهام وهو بالخاء المعجمة والزاء المعجمة والقاف، والخاسق بالخاء المعجمة أيضا والسين غير المعجمة.
والهدف هو التراب المجموع الذي ينصب فيه الغرض، والغرض هو الذي ينصب في الهدف ويقصد إصابته ويكون من رق أو جلد أو قرطاس، فأما السبق فعبارة عن المال المخرج في المناضلة.
اختلف الناس في عقد المسابقة هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟
فقال قوم: هو من العقود الجائزة، وهو الذي اختاره شيخنا في مسائل خلافه. وقال آخرون:
هو من العقود اللازمة، وهو الذي يقوى في نفسي لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد يجب الوفاء به إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة فقال المفضول: اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء، لم يجز لأن موضوع النضال على أن ينضل أحدهما صاحبه بحذقه فإذا طرح ربما نضله لما طرح من عدد الإصابة لا لحذقه، وإذا لم يصح فعليه رد ما بذله ويعود إلى عدد إصابته فيكون على الرمي على إكمال الرشق ليتبين الناضل منهما.