مسألة: المسألة وكان الرجل الغريب من أهل الرمي وأكثر من الإصابة، فقال الحزب الآخر: لا نرضى يكون هذا معكم لأننا ظننا أنه مثل واحد منا هل لهم خيار في ذلك أم لا؟
الجواب: لا خيار لهم في ذلك، لأن الشرط أن يكون من أهل الرماية، وهو من أهلها. فإذا كان من أهلها لم يعتبر في ذلك الأحذق فلا خيار لهم في ذلك لما ذكرناه، ولأنه لو كانت إصابته قليلة لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي ذكرناه.
مسألة: إذا فضل أحد المتناضلين على الآخر بزيادة، فقال له الآخر:
اطرح الفضل بدينار أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الأصل به. هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن موضع النضال على أن ينضل أحدهما الآخر بحذقه لا لغيره، وهذا إذا فعل ربما فضله الآخر لا لحذقه وذلك لا يجوز.