المتغلب من أهل الضلال، وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف فليجتهد في إنفاذ ذلك فيهم فإنه من أعظم الجهاد.
ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهله بالأحكام أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك والتكلف له، فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولاية ومهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به محاسب عليه ومطالب فيه فيما جناه إلا أن يتفق له عفو من الله وصفح عما ارتكبه من الخلاف له وغفران لما أتاه.