مرتدا، وإن كان ذميا عزر ولم يقتل.
وقال ابن القاسم عن مالك: من شتم النبي ص من المسلمين قتل ولم يستتب، ومن شتم النبي ص من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم، وهذا القول من مالك مضاه لقول الإمامية. وقال الثوري: الذمي يعزر. وذكر عن ابن عمر: أنه يقتل. وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في من سب النبي ص قالا: هي ردة يستتاب فإن تاب نكل به وإن لم يتب قتل وإلا يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ ضرب مائة، ولم يذكرا فرقا بين الذمي والمسلم.
وقال الليث في المسلم يسب النبي ص: إنه لا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه وكذلك اليهودي والنصراني، وهذه موافقة للإمامية. وقال الشافعي:
ويشرط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله عز وجل أو محمدا رسول الله ص بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه طريقا أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت ذمته، قال الطحاوي: فهذا من الشافعي يدل على أنه إذا لم يشرط يستحل دمه بذلك.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد وأن سب النبي ص وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك والمرتد يقتل. وأما الذمي وإن لم يكن بذلك مرتدا لأن حقيقة الردة هي الكفر بعد الإيمان، والذمي ما كان مؤمنا فصار كافرا بل كفره متقدم، لكن هذا وإن لم يكن منه ردة فهو خرق للذمة واستخفاف بالشريعة ووضع منها ومن أهلها وببعض هذا يبرأ من الذمة التي حقن بها فحينئذ يكون دمه مباحا من الوجه الذي ذكرناه.
فأما ما يستدل به أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين المسلم والذمي في هذه المسألة من روايتهم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على النبي ص فقالوا: السام عليك، قالت: ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، فقال النبي ص: مهلا يا عائشة فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله،