فقد ذكروا في كتاب الوكالة أن كل ما اشترطت فيه المباشرة شرعا فلا يقبل الوكالة وكل ما لم يشترط فيه ذلك جاز التوكيل فيه 1).
وجعل الإمام القاضي في زمن الحضور يدل على أن القضاء من الأمور القابلة لقيام الغير بها ولا يشترط فيه المباشرة، فيقع الكلام في أن ذلك توكيل منه عليه السلام - أي: أن القاضي المنصوب من قبله إنما يقضي وكالة عنه - أو أنه تولية منه له على الحكم، كما جعل الأب والجد له وليا على الصغير، فيجوز له التوكيل لغيره في الأمور التي تخصه كما يجوز له جعل الولي عليه بعد الموت ليقوم بأموره؟ إن كان جعله من باب الوكالة تم ما ذكره المحقق " قده " من أنه إذا أذن له في الاستخلاف جاز، لأنه يكون حينئذ وكيلا في القضاء ووكيلا في التوكيل فيه، وإن كان جعله من باب الولاية فلا حاجة إلى الإذن في استخلاف غيره للقضاء فيجوز له استخلاف من كان واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي، نظير من جعلت له الولاية في أمور الصغير من قبل وليه ليكون وليا عليه بعد موته، فإنه يجوز له حينئذاك توكيل غيره في القيام بالأمور من قبله.
وكذا الأمر بالنسبة إلى من عين لأجل القيام بأمور وقف من قبل