كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٨
وفيه: أن هذا في ظرف المعارضة، وأما في غيره فلا دليل على تقدم قول الأعلم. بل يفهم من المقبولة نفسها أن لكليهما صلاحية الحكم وأهليته، وإنما حكم الإمام عليه السلام بتقدم قول الأعلم لدى الاختلاف بينهما. ويشهد بهذا قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: " أنظروا إلى رجل منكم يعلم.. " وإلا لقال من أول الأمر:
.. إلى رجل أعلم..
وأن الظن الحاصل من حكم الأفضل أقوى من الظن الحاصل من حكم المفضول فيجب اتباعه بحكم العقل دونه.
وفيه: إن هذا أول الكلام، فربما يكون الظن الحاصل من حكم المفضول أقوى. سلمنا ولكن ما الدليل الشرعي على تقدم ما يفيد الظن الأقوى؟. 1) وقد رتب في المسالك القولين على أن المقلد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين أم يتخير في تقليد من شاء منهم؟ وفيه: أن

١) واستدل للمنع أيضا بالاجماع المحكي عن بعضهم، قال في مفتاح الكرامة بشرح قول العلامة: " ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد " دليل هذا الحكم الاجماع الذي حكاه المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع.
والجواب عنه: إنه موهون بتحقق الخلاف في المسألة، وإن تم فهو اجماع مستند وليس بحجة.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست