مع امكان دعوى عدم كونها إلا في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور فلا اطلاق فيها.. ودعوى: أن مورد أخبار المرجحات التي هي العمدة في المقام خصوص صورة اختيار كل من المترافعين حاكما أو صورة رضاهما بحكمين - فاختلفا، فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا - مدفوعة: بأن الظاهر منها أن المدار على الأرجح عند التعارض مطلقا كما هو الحال في الخبرين المتعارضين، بل في صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا لوجوب الفحص عن المعارض، لكن هذا إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا مختلفين في الحكم من جهة اختلاف الفتوى، وأما إذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع اثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة في الأخبار على تعين الأعلم.
أقول: فتكون الأقوال في المسألة ثلاثة: أحدها: تقدم قول الأعلم مطلقا. والثاني تقدم قوله لدى الاختلاف، والثالث: أنهما إذا رجعا إليهما فحكما بحكمين مختلفين قدم قول الأعلم، وإلا فيجوز الرجوع إلى المفضول ابتداء حتى مع العلم أو احتمال الاختلاف بينهما في الحكم.
والروايات المقيدة واردة في مورد الترافع إلى كليهما ثم وجد أن الاختلاف بينهما، وهي غير متعرضة إلى صورة المراجعة ابتداء.
إلا أن يقال: إنه لما كان قول الأعلم هو المقدم حكم الإمام عليه السلام بتقدمه في صورة التعارض وإلا لما حكم بذلك في تلك الصورة.