في الفضيلة، فكأنهم قد أجمعوا على جواز ذلك.
وأجيب عن الأول: بأن الأهلية لكل منهما تجوز التصدي وتوجب نفوذ الحكم، ولكن جواز رجوع المترافعين إلى المفضول مع وجود الأفضل أول الكلام.
وعن الثاني: بأنه إن كانت معرفة أصل الأهلية ممكنة له فإن معرفة الأعلمية ممكنة أيضا.
وعن الثالث: بأن الأصحاب الذين أعرضوا عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو الأفضل من جميع الجهات وصاحب الولاية العظمى بنص من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله ليس عملهم حجة عندنا.
ووجه المنع: أنه مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة 1).