الحكم، وقيل: يشترط رضاهما بعد الحكم أيضا.
أقول: مقتضى الدليل التعبدي تأثير رضاهما بالحكم بعده في بعض الموارد مثل كون الدية على العاقلة، 1) وفي بعض الموارد لا يتوقف الحكم على الرضا أصلا كما إذا تنازعا في الرضاع مثلا بأن قال أحدهما بتحقق الرضاع الموجب للحرمة في مورد وقال الآخر بعدمه، فحكم الحاكم حسب القواعد والأدلة، فإنه لا أثر لرضاهما بعدئذ. والحاصل: إن تأثير رضاهما على القاعدة إلا إذا دل الدليل في مورد على العدم أو التأثير بأثر بالنسبة إلى غير المتخاصمين.
ويمكن أن يستدل لكفاية الرضا السابق في جميع الموارد برواية الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا. فقال: ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط " 2) بأن يقال: فرق بين لسانها ولسان معتبرة أبي خديجة التي جاء فيها:
" فإني قد جعلته قاضيا " فتلك تعلل نفوذ الحكم بالجعل وهذه بالرضا