بالشاهد واليمين، فيكون نظير جواز الصلاة في الثوب المحكوم بالطهارة استصحابا، فإنه لا يثبت له الطهارة بل ثبت جواز الصلاة فيه.
" والثالث " قوله: " ولأن البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا فلا يحتاجون إلى اليمين.. " وفيه: إن هذا ليس بدليل يعتمد عليه.
فتلخص: أن أصل الوقفية لا يثبت بالشاهد ويمين البطن الأول، فإن وصلت النوبة إلى البطن الثاني وجب عليهم إعادة الشهادة واليمين ولا ملازمة عقلا أو شرعا بين قول البطن الأول وقول البطن الثاني.
ثم قال في المسالك: " وإن قلنا بالثاني لم يأخذ إلا باليمين كالبطن الأول، وعليه فلو كان الاستحقاق بعد الورثة كالأولاد مثلا للفقراء وكانوا محصورين كفقراء قريته ومحلته فالحكم كالأول، وإن لم يكونوا محصورين بطل الوقف لعدم امكان اثباته باليمين وعادت الدار إرثا ".
وفيه: أنه لا وجه للحكم ببطلان الوقف، نعم لا يثبت الوقف وهو أمر آخر، اللهم إلا أن يقال بترتب أثر البطلان عليه، وحيث تعود الدار إرثا فهل يشترط في استحقاق الوارث منها وجوده عند موت المورث أو لا؟ فيه بحث.
ثم قال " قده ": " وهل يصرف إليهم بغير يمين؟ وجهان ".
أقول: وهذا عجيب، فإنه لما تعود الدار إرثا لا يبقى مورد لهذا البحث.