اشتراك جميع الورثة في المال حتى الغائب والمجنون ولازم البينة حجة.
وأما في الدين فإن تطبيق المديون المال على عين خارجية موقوف على إذن جميع الورثة، وأما المجنون والغائب فيأذن الحاكم عنهما من باب الولاية، وبناء على هذه الولاية فللحاكم أن يرافع من قبل الصغير الذي يكون تحت ولايته بأن يقيم البينة على حقه مثلا، وأما بناء على عدم هذه الولاية فإنه يصبر حتى يكبر الصغير ويطالب بحقه بنفسه.