- كما هو المنسبق إلى أذهان المتشرعة عند الاطلاق - فإن ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في بعض الموارد يكون من جهة الأدلة المعتبرة الدالة عليه، فتكون تلك الأدلة مخصصة للخبرين المذكورين من حيث الاكتفاء هنا بشاهد ويمين المدعي، ومن حيث أن اليمين هنا تكون على المدعي لا على المدعى عليه.
وما ورد في بعض الأخبار المتقدمة من " كان رسول الله صلى الله عليه وآله. " و " كان علي عليه السلام.. " ظاهر في أن سيرتهما عليهما السلام كانت على ذلك ولم يكن قضاؤهما في تلك الموارد خاصة بها أو نادر الوقوع.
6) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال: " قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن. فقال:
وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إن الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقال قول الله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا!. ثم قال: إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم