ومن هنا نقول: إن الظاهر أن نصوص المسألة ليست بصدد بيان الكيفية مطلقا، بل هي في مقام بيان أصل المطلب، وهو ثبوت الدعوى هنا بشاهد واحد ويمين المدعي من دون تعرض إلى الخصوصيات، لكن المؤثر يقينا هو صورة تقدم الشهادة على اليمين، ونفوذ الحكم في صورة العكس مشكوك فيه فالمرجع هو الأصل المزبور.
وفي المسالك: " أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لأن المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة، فإذا أقام شاهده صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة ومتممها اليمين بالنص، بخلاف ما لو قدم اليمين فإنه ابتدأ بما ليس وظيفة ولم يتقدمه ما يكون متمما له ".
وفيه: ما ذكرنا من أن المستفاد من نصوص المسألة أن وظيفته هنا إقامة الشاهد الواحد واليمين حتى تثبت دعواه، فالقضاء يكون بكلا الأمرين وليس في شئ من النصوص إشارة إلى أن وظيفته هنا إقامة البينة - كسائر الموارد - وأن يمينه تكون متممة للوظيفة الناقصة من جهة عدم الشاهد الآخر.
وعن كاشف اللثام الاستدلال له بأن جانبه حينئذ يقوى، وإنما يحلف من يقوى جانبه، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه، لأن النكول قوى جانبه.
وفيه: أنه استحسان لا أكثر.
والحاصل: أن المثبت للدعوى كلا الأمرين الشهادة واليمين حال كونها متقدمة على اليمين، وصورة العكس مشكوك فيها من حيث