كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
لكن بناءا على كون الاحلاف وكيفيته حقا للمدعي يجب عليه الإجابة، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: ".. فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له.. " 1) فإن ظاهرها إن الامتناع عن اليمين المغلظة نكول، لكن لا يبعد أن لا يكون النظر فيها إلى الكيفية بل المراد - كما عليه الأكثر - هو الامتناع عن أصل اليمين وأنه إن لم يحلف فلا حق له.
وذكر في الجواهر وجه خلاف بعض العامة بقوله: ولعل وجهه أنه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم وجوبه على المدعى عليه، مضافا إلى استمرار السيرة على توجيه اليمين مغلظة على المنكر.. إلا أن ذلك كله كما ترى.
أي: لأن اللغوية ممنوعة، لأن أثر استحباب التغليظ للحاكم هو تخويف المدعى عليه وتشديد الأمر عليه لئلا يقدم على اليمين الكاذبة 2)، ولأن اتصال هذه السيرة بزمن النبي صلى الله عليه وآله

١) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٧٢. الباب: ٤ من أبواب كيفية الحكم.
٢) كما عن أمالي الشيخ: " اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله " ص " في أرض فقال: ألك بينة؟ قال:
لا، قال: فيمينه. قال: إذن والله يذهب بأرضي. قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: ففزع الرجل وردها إليه " وسائل الشيعة: ١٨ / 172.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست