لكن بناءا على كون الاحلاف وكيفيته حقا للمدعي يجب عليه الإجابة، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: ".. فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له.. " 1) فإن ظاهرها إن الامتناع عن اليمين المغلظة نكول، لكن لا يبعد أن لا يكون النظر فيها إلى الكيفية بل المراد - كما عليه الأكثر - هو الامتناع عن أصل اليمين وأنه إن لم يحلف فلا حق له.
وذكر في الجواهر وجه خلاف بعض العامة بقوله: ولعل وجهه أنه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم وجوبه على المدعى عليه، مضافا إلى استمرار السيرة على توجيه اليمين مغلظة على المنكر.. إلا أن ذلك كله كما ترى.
أي: لأن اللغوية ممنوعة، لأن أثر استحباب التغليظ للحاكم هو تخويف المدعى عليه وتشديد الأمر عليه لئلا يقدم على اليمين الكاذبة 2)، ولأن اتصال هذه السيرة بزمن النبي صلى الله عليه وآله