المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي علي شئ مما ادعاء، ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم ".
أقول: كما في رواية احلاف الأخرس، ورواية نهج البلاغة، وغيرهما.
قال: " وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة، وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرها من الأوقات المكرمة ".
أقول: ومن التغليظ ما تعارف بين الناس فعله من وضع اليد على المصحف الشريف في حال أداء اليمين.
قال: " ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها ".
أقول: يدل عليه ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه " أن عليا كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " 1).
وما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه " إن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم " 2).
قال: " ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال