وهذه الرواية لا تدل على الاستحباب، بل الأمر فيها ظاهر في الارشاد، ويشهد بذلك قوله بعده: إذا أردتم..
واستدل برواية الراوندي " قده " عن الرضا عليه السلام عن أبيه: " إن رجلا وشى إلى المنصور أن جعفر بن محمد عليه السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم، فأحضره المنصور، فقال الصادق عليه السلام: ما فعلت شيئا من ذلك، فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني الصادق عليه السلام - فقال الحاجب: قل والله الذي لا إله إلا هو، وجعل يغلظ عليه اليمين. فقال الصادق: لا تحلفه هكذا.. فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر. فقال الصادق عليه السلام للرجل: قل إن كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي. فقالها الرجل، فقال الصادق عليه السلام: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا.. " 1) وهذا أيضا لا يدل على الاستحباب.
فالانصاف: أنه لا دليل على استحباب التغليظ، ومن هنا قال في المسالك: هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب وذكروا أنه مروي وما وقفت على مستنده.
وكيف كان فقد قال المحقق: " فالتغليظ بالقول مثل أن يقول:
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع