عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام " 1).
2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الأحكام. فقال: في كل دين ما يستحلفون به " 2).
3) عن محمد بن قيس قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته " 3).
4) عن محمد بن مسلم قال: " سألته عن الأحكام، فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون " 4).
5) الصدوق " قده " قال: " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته " 5).
ولعل بالنظر إلى هذه الأخبار قال المحقق " قده ":
" ولو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز ".
لكن المشهور عدم جواز احلاف اليهود والنصارى بغير الله للنصوص الناهية عن ذلك عموما وخصوصا، وقد أجابوا عن خبر