ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " في الرجل يدعي ولا بينة له. قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " 1).
وبالرواية الواردة في الأخرس 2) إذ المستفاد منها أن الانكار غير لازم بل يكفي لثبوت حق المدعي امتناع المدعى عليه من اليمين، ولكن الاستدلال بها يتوقف على عدم مجئ شبهة القياس.
وبرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله 3).
فالأظهر هو القول الثالث، وإن قال بالأول جماعة كبيرة من الأصحاب.
وقد يستدل للمختار بأن السكوت لا يخلو عن أحد أمرين، لأن المدعى عليه إن كان يعلم بصدق المدعي فهو مقر وعليه دفع ما يدعيه، وإن كان ينكر ذلك وجب عليه رد اليمين على المدعي، وحيث امتنع من ذلك بسكوته فإن الحاكم يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبتت دعواه وإلا سقطت، فالحاصل أنه مع السكوت يحكم عليه بدفع الحق.
وفيه: إن الاقرار أو الانكار لا بد من ابرازه حتى يترتب عليه الأثر، والعلم الاجمالي المذكور غير كاف لترتب أثر أحد الحالين.