ثم إنه بناء على ما ذكرنا من سقوط الدعوى في صورة تصديق المدعي دعوى المدعى عليه عدم درايته وأنه لا أثر لليمين حينئذ لأن الغرض منها إزالة الشك في صدقه فمع العلم به لا أثر لها - يحكم بسقوط الدعوى كذلك لو علم بصدقه في دعوى عدم الدراية من دون حاجة إلى يمين المدعى عليه على ذلك.
وقال بعض المعاصرين: وإذا أجاب المدعى عليه بعدم العلم فقد يقال مع تصديق المدعي له، فإما أن يكون له بينة فهو، ومع عدمها لا حق له لعدم كون المدعى عليه مكلفا بالأداء في الظاهر والمدعي معترف بذلك فلا يجوز مطالبته، ومعه ليست الدعوى مسموعة حتى يقال يصدق عليه المدعي وكل دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبينة واليمين، وذلك لعدم البينة وعدم امكان الحلف على الواقع لعدم العلم به ولا على الظاهر لتصديقه له في براءته بحسب الظاهر " 1).
وفيه: أنه ليس الشك في الصدق ملحقا بالعلم به في عدم جواز الاحلاف، لأن اليمين هي للاستظهار في حال تكذيبه دعوى نفي العلم أو الشك في صدق هذه الدعوى.
وإنما يحلف مع كون الأصل عدم كونه مدينا لأن الصحيح - كما ذكر الشيخ الأستاذ قدس سره 2) - أن قولهم بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ليس على اطلاقه، لأنه قد يكون