حكم للمدعي.. لكن في الرواية 1) امهاله أمدا - يحضر فيه الجارح، بل هو مقتضى أدلة القضاء. ولعله لذا احتمل في كشف اللثام تنزيل اطلاق العبارة على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام، واعترض عليه في الجواهر ووجه العبارة بأن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، إلا أنه كلام لا يمكن قبوله لأن الخصم على حجته فمتى أثبت الجرح بطل الحكم وسقطت الدعوى، فلو انقضت الثلاثة أيام وأثبت الجرح كشف عن بطلان الشهادة وأن الحكم الصادر لم يكن على طبق الموازين الشرعية، أي: إن العدالة المعتبرة في الشاهد هي نظير العدالة المعتبرة في شاهد الطلاق لا العدالة المعتبرة في إمام الجماعة.
ويحتمل أن وجه تحديد الأصحاب الأمد بثلاثة أيام هو أن المستفاد من الرواية كون الأمر بيد الحاكم، وحينئذ فمقتضى الحكم بالحق والعدل هو الانظار ثلاثة أيام لا أنه يكون ذلك بلحاظ قاعدة لا حرج.
قال: " فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي ".
أقول: إن تعذر الجرح مدة الانظار - وهي ثلاثة أيام - أو الأمد الذي يمكن اتيان البينة فيه بحسب المتعارف على اختلاف الموارد حكم عليه الحاكم بعد سؤال المدعي ذلك عند المحقق.