وقال في القديم مثل ما قلناه، وقال أبو حنيفة يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به. ووافقنا في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول بأدلة ليس هذا موضع ذكرها بيناها في غير موضع، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته وليس على ما قالوه دليل.. ".
فالشيخ قدس سره يدعي الاجماع على اشتراط الاجتهاد مرتين.
فما نسب إليه في الجواهر عن التنقيح لا وجه له.
وقد ادعى هذا الاجماع أيضا جماعة منهم الشهيد الثاني " قده ".
نعم إن مثل هذا الاجماع - حيث يوجد على معقده أخبار - لا يعتمد عليه، إذ يحتمل أن تكون تلك الأخبار هي المدرك له، فهي المرجع وقد استظهرنا منها عدم الاشتراط.
هذا ولا أقل من دلالة الاجماع وغيره على شهرة القول بالاشتراط بين الأصحاب، وذهاب المشهور إلى هذا القول يدل على وجود قرائن لديهم تمنع من انعقاد ظهور تلك الأدلة في المعنى الذي استظهرناه منها حتى ادعوا الاجماع على الاشتراط، وهذا ما يمنعنا من الجزم