كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٨
كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث " على اليد.. " ونظائره.
وربما يقال: إن قوله صلى الله عليه وآله ليس على النساء..
ولا تولي القضاء " لا يدل على المنع، بل ظاهره عدم الوجوب.
وفيه: ليس الأمر كذلك في كل مورد، فإن هناك موارد جاء فيها " ليس على.. " بمعنى " لا يجوز.. ".
السادس - النبوي " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " 1).
السابع - ما عن مكارم الأخلاق: " إن الإقامة للصلاة..
ولا تتولى المرأة القضاء " 2) وهي مطلقة تعم الحكم الوضعي والتكليفي معا. 3)

١) حديث نبوي رواه العامة.
٢) بحار الأنوار ١٠٣ / ٢٥٤.
٣) ويستدل له أيضا بما يلي:
١ - ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام يقول: " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة.. ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار " وسائل الشيعة: ٧ / ١٦١.
٢ - ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر وبآخر عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: " في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها.. " قال في الوسائل: " ورواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا نحوه " وسائل الشيعة: ٧ / ١٢٠.
٣ - ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون " وسائل الشيعة:
٧
/ ١٣١.
٤ - ما دل على ترك طاعة النساء والنهي عن مشاورتهن. وسائل الشيعة: ٧ / 130.
5 - ما دل على نقصان عقلها ودينها.
6 - ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا.
7 - دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة.
8 - الأصل، فقد تقرر أنه عدم الإذن.
والحق أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع وغير ذلك بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 ... » »»
الفهرست