الخبر الثاني منهما فقط.
هذا ما يتعلق بالمسألة حسب الروايات الواردة في الباب، وبقي الاجماع:
قال في الجواهر: " وأما دعوى الاجماع التي سمعتها فلم أتحققها، بل لعل المحقق عندنا خلافها، خصوصا بعد أن حكى في التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالا ثلاثة.. ".
أقول: هذه عبارة الشيخ في شرائط القضاء من المبسوط:
" لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط: أن يكون من أهل العلم والعدالة أو لكمال. وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والاجماع ولسان العرب وعندهم القياس. وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا. والأول هو الصحيح ".
وقال في الخلاف: " لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عارفا بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به. وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عاميا ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه.