عليه السلام في الواقعة ثم يقضون به، كما في رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل دخل على امرأة..
فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك:
فقال: يضمن مواليه.. " (1.
وفي أخرى: " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه ".
وحينئذ فمن " يعلم شيئا.. " سواء عن اجتهاد أو تقليد مجعول.
من قبل الإمام عليه السلام حاكما، ويكون حكمه نافذا، وحاصل ذلك نفوذ حكم القاضي العالم بالأحكام تقليدا فضلا عن المجتهد المتجزي.
إلا أن يجمع بين الخبرين بنحو آخر فيقال: إن المعتبرة تشترط " العلم بشئ من قضاياهم " أي الأحكام وكيفية القضاء بين المتخاصمين، والمقبولة تشترط " الرواية " و " النظر في الحلال والحرام " و " معرفة الأحكام "، إي: الاجتهاد، فيكون الشرط المعتبر: الاجتهاد مع العلم بشئ من قضاياهم. جمعا بين الخبرين بناء على ظهورهما في المعنيين المذكورين، فلا ينفذ حكم المتجزي فضلا عن المقلد.
هذا كله بناء على ظهور معتبرة أبي خديجة في جعل منصب