شبهة مصداقية كما إذا قال: اقتد بالعادل، فشك في عدالة زيد، فلا يجوز له الائتمام به.
وإن كان المراد كون الخصمين عالمين بأنه عارف بأحكامهم عليهم السلام فما هو الحكم في صورة اختلافهما في معرفة هذه الجهة فيه؟ وبعبارة أخرى: هل ينفذ حكم الحاكم في القضية مع العلم بالخلاف؟
أقول: لم تلحظ الخصوصيات في " الرجل " العالم بشئ من قضايا الأئمة عليهم السلام، والعارف بأحكامهم، من حيث أنه عالم بالحكم الواقعي أو أنه عالم حسب علمه هو أو علم المتخاصمين..
فإن هذه الدقائق لم تكن ملحوظة عند الأمر بالرجوع إلى هكذا عالم، بل يكفي كون الرجل عالما مشارا إليه بالعلم، وعلى هذا عمل الناس في هذه الأزمنة أيضا، وليس معنى الروايات هذه مجملا عندهم.
وأما في موارد العلم بالخلاف فنقول: إن حكم الحاكم ملزم ونافذ، إلا في صورة كون أحد الطرفين عالما بالخلاف، فلو كان المدعي يعلم بأن المال الذي يدعي تملكه ليس له - بل لخصمه - لكن أحضر لدى القاضي شاهدين فحكم بأنه له، فإن هذا الحكم لا يجوز له التصرف في هذا المال، لأنه عالم بالخلاف وبكذب دعواه، وليس عدم نفوذ حكم القاضي حينئذ ردا لحكمه بل إنه رد لدعواه نفسه واقرار بكذبه فيها.
ولو علم المحكوم عليه بمخالفة الحكم للواقع كما إذا علمت