كل ما للإمام عليه السلام للمجتهد، ومن ذلك نصب القضاة، فله أن ينصب مقلده للقضاء بين الناس حسب فتاواه، أو استنادا إلى ولايته على النصب للقضاء خاصة، أو يقال: بأن المجتهد منصوب للقضاء ولنصب غيره له.
وتحقيق الكلام في هذه المسألة موكول إلى ما تقرر في مبحث ولاية الفقيه، وكيف كان فإن فتوى المشهور باشتراط الاجتهاد في القاضي تمنعنا من الجزم بالوجه الثاني.