والتقييد، فالمنطوق مقيد والمفهوم مطلق، وحينئذ يتقدم خبر أبي خديجة لأنه منطوق أولا، 1) ولأنه مقيد ثانيا، فتكون النتيجة:
".. قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا " وهو " يعلم شيئا من قضايانا..
وقد يقال: إن رواية أبي خديجة مطلقة كذلك، لأنها تدل على نفوذ حكم من يعلم شيئا " سواء كان " راويا " و " ناظرا في الحلال والحرام " أو لا، فلا يتم الجمع بينهما بما ذكر، إلا أن يقال: بأن الميزان هو " العلم " كما في رواية " القضاة أربعة " وأن الرواية " و " النظر " ليس لهما موضوعية بل اعتبرا كمقدمة وطريق لحصول " العلم ". وبعبارة أخرى: التقييد ب " الرواية " و " النظر " محمول على الغلبة لا الاحتراز، لأنه ظاهر في الطريقية لا الموضوعية حتى يكون وصفا يحترز به عن الظن ليسقط حكم غير المجتهد عن درجة الاعتبار، ويؤيد الحمل المذكور أنه يبعد جدا أن لا ينفذ حكم من " عرف الأحكام " ولكن لم يرو شيئا من حديثهم، فلو كان التقييد ب " الرواية " احترازيا كان المعنى: من لم يرو شيئا من أحاديثنا فلا ترجعوا إليه وإن كان عارفا بأحكامنا وعالما بشئ من قضايانا.
ويؤيد ما ذكرنا أن بعض الرواة كانوا يتعلمون الحكم من الإمام