القضاء لمن " يعلم شيئا " من قضاياهم عليهم السلام كما هو الصحيح خلافا لبعض علمائنا المعاصرين حيث قال: " إن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءا وذلك لأن قوله عليه السلام فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله عليه السلام فاجعلوه بينكم وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين. فالنتيجة من المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام عليه السلام قاضيا، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءا.. " 1).
أقول: ما ذكره يخالف ظاهر الرواية، لأن قوله عليه السلام " فإني قد جعلته.. " تعليل، أي: لا ترجعوا إلى من ليس منكم بل ارجعوا إلى من جعلته قاضيا منكم وهو الذي ينفذ فيكم حكمه وترضون به، وأن المعنى: إذا تراضيتم بحكم رجل منكم فإني قد جعلت ذلك الرجل قاضيا. فالحاصل أن جعل الإمام عليه السلام هو علة نفوذ حكمه وجواز الرجوع إليه.
هذا والعجب من صاحب الجواهر " قده " قوله بعد استظهار إرادة الأعم من المجتهد من معتبرة أبي خديجة: " نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم عليهم السلام.. " مع أن نفس هذه الرواية دالة على الإذن.
ثم قال: " ولو سلم عدم ما يدل على الإذن فليس في شئ من النصوص ما يدل على عدم جواز الإذن لهم في ذلك " وفيه: أن