الجواب عنه ما ذكر، وبالجملة فالحكم في الفرع الأول خال عن الاشكال.
" الحكم الثاني ": لو كانت الشهادة على ميت أستحلف المدعي على بقاء حقه في ذمة الميت استظهارا، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كما اعترف به غير واحد، والعمدة في الاستدلال عليه هو النصوص مثل:
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " قلت للشيخ: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة. قال: فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [وإن لم يحلف فعليه] وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق " 1).
وبالجملة فلا اشكال في أصل الحكمين المذكورين، إنما الكلام في جهات: