[الأولى]: هل البينة في الدعوى على الميت ساقطة عن الحجية إلا إذا ضم إليها اليمين أو أنها باقية على حجيتها ولكن وجبت اليمين على المدعي معها، من جهة أن المدعى عليه لو كان حيا وادعى وفاء الدين وأنكر هو ذلك لوجبت عليه اليمين؟ وثمرة هذا البحث واضحة، إذ على الأول لا حجية للبينة بدون اليمين مطلقا، وأما على الثاني فيترتب الأثر على البينة لو كان معذورا عن اليمين.
[الثانية]: هل يمكن التعدي عن مورد السؤال في النصوص إلى غيره أو لا؟
للتعدي عن مورد النص أنحاء، كالتعدي عن احتمال الوفاء إلى احتمال الابراء أو الوفاء بواسطة غيره في حياته أو بواسطة وصيه بعد موته.
وكالتعدي عن الدائن إلى وليه، بأن نقول لا يشترط أن يكون مقيم الدعوى هو الدائن بل تسمع حتى لو أقامها وليه أو وصيه.
وكالتعدي عن الدين إلى العين.
وكالتعدي عن البينة إلى الشاهد الواحد واليمين.
[الثالثة]: إنه بناءا على عدم التعدي عن مورد النص إلى الموارد المذكورة، فلو ادعى عينا على ميت فهل تسمع دعواه وتكفي البينة أو الشاهد الواحد مع اليمين لاثباتها أو لا تسمع أصلا؟
وبناءا على التعدي والالحاق فهل تسمع دعواه لو كان معذورا عن اليمين ويكتفى لاثباتها بالبينة أو هي حينئذ ساقطة؟