" للرجال عليهن درجة ".
الثالث - قوله تعالى: " وقرن في بيوتكن " 1) استلزام تصدى المرأة القضاء للخروج عن البيت واسماع صوتها الرجال وغير ذلك من الأمور المنهي عنها في الشرع في غاية الوضوح، وتعيير الأصحاب والصحابيات عائشة بنت أبي بكر على خروجها من بيتها إلى البصرة - من هذه الجهة - ونهيهم إياها عن الخروج وتذكيرهم لها بأمر الله وحكمه بأن تقر في بيتها مشهور.
الرابع - قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: " أنظروا إلى رجل ". لا يقال: إنه ليس للرجل موضوعية، لأنه لا يمكن الغاء الخصوصية في مثل هذا المقام، وأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الموضوعية، فالرواية هذه مقيدة للروايات المطلقة إن لم تكن منصرفة عن النساء.
الخامس - ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام المروية في الفقيه باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام - " يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال - ولا تولي القضاء " 2) وهذا النفي وضعي كما لا يخفى، والرواية وإن كانت غير تامة سندا 3) إلا أن رواية الأصحاب لها واستدلالهم بها يجبر ضعفها