كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
أقول: هذا شروع فيما يتعلق بالمدعي من الأحكام، وظاهر " لم يقل " عدم الجواز، ويشهد بذلك قوله في مقابل هذا القول " وقيل: يجوز " ووجه عدم الجواز: إن الحق للمدعي وليس للحاكم اجباره على إقامة البينة لاحقاق حقه. ولكن هذا الدليل هو بالنظر إلى القاعدة الكلية في الحقوق، فالقاعدة العامة فيها هي أن من كان ذا حق على أحد لا يجوز اجباره على استيفاء حقه، وأن للمدعي أن يطالب بيمين المنكر وإن كان له بينة على ما يدعيه..
فهذا الدليل يفيد الحكم بعدم جواز الالزام ولا يقتضي حرمة أن يقول له " أحضرها " من باب الارشاد والتنبيه كما هو أحد الأقوال في المسألة، فالأقوال أربعة: عدم الجواز مطلقا، والجواز مطلقا، والتفصيل المذكور، وقيل: يجوز إن كان الغرض تعليمه المسألة.
والظاهر أنه إن كان قوله من باب الارشاد فهو جائز.
هذا بحسب القواعد الكلية، وأما بالنسبة إلى مورد المخاصمة فهل مدلول الأخبار الدالة على أن " البينة على المدعي واليمين على من أنكر هو أن اليمين على من أنكر إن لم يكن للمدعي بينة أو لا بل يجوز احلاف المنكر وإن كانت البينة حاضرة؟
في الوسائل " باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر.. " 1) والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، ففي خبر محمد

١) وسائل الشيعة: ١٨ / 176. الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست