مع اتفاقهما على اجزاء الصلاة مع السورة، فهنا لا تجري أصالة عدم وجوب السورة لعدم الشك في اجزاء الصلاة الواجدة لها..
وعلى هذا فإن كان مقتضى القول بكفاية النكول عدم لزوم الرد على المدعي مع عدم المنع عنه، ومقتضى القول الآخر لزومه بعد النكول، فالقولان متفقان على ثبوت الحق ببذل المدعي اليمين المردودة ونفوذ الحكم بذلك قطعا فلا مجال لأصالة العدم حينئذ، لكن أصالة العدم بالنسبة إلى النكول وحده جارية كما في الجواهر.
هذا، فإن رد اليمين على المدعي فنكل فقولان كذلك، وهنا أيضا يتعارض الأصلان.
فظهر أن الأصل الذي ذكره في الجواهر يجري في حال قبول الطرفين لترتب الأثر على رد اليمين على المدعي مع عدم وجود قول ثالث في البين.
وأما استدلاله بظهور حصر استخراج الحقوق في مضمر يونس بالأربعة. ففيه نظر، إذ الرواية في مقام بيان طرق استخراج الحق من طرف المدعي فقط لا مطلقا وإلا فإن اقرار المدعى عليه مثلا من أسباب ثبوت حق المدعي وليس له ذكر في الرواية.
وأما قوله: بل لعل النصوص المستفيضة.. ففيه: أن الأمر يدور بين تخصيص دليل وجوب البينة على المدعي بأن نقول: إلا في حال رد المنكر اليمين عليه، وبين تخصيص دليل وجوب اليمين على المنكر، بأن نقول: إلا إذا ردها على المدعي فحينئذ تجب