" أي الرجال على النساء، وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوة في الأعمال والطاعات والفروسية والرمي، وإن منهم الأنبياء والأئمة والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة والصغرى وهي الاقتداء بهم في الصلاة، وأنهم أهل الجهاد والأذان والخطبة. إلى غير ذلك مما أوجب الفضل عليهن.
قال في الكشاف: وفيه دليل على أن الولاية إنما يستحق بالفضل لا بالتغليب والاستطالة والقهر. قلت: هذا مما أجراه الله على لسانه، فإنا لم نجد فيمن تقدم على علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة يستحق بها الولاية كما عرف في محله. 1) ولا ريب في أن جهات الفضيلة موجودة في نوع الرجال - سواء في ذلك الصفات الخلقية والخلقية - وليست في نوع النساء..
ويشهد بذلك ما ذكره الفاضل المذكور من أن فيهم النبوة والإمامة والولاية، ولم نجد إلى الآن انعقاد القضاء لامرأة، ولو كان ذلك جائزا لتصدي له بعض النساء الفاضلات كالصديقة الطاهرة وعقلية بني هاشم عليهما السلام ولو بالنسبة إلى النساء خاصة، بل إن حضور النساء عند القاضي الرجل - في حال جواز انعقاده لامرأة - مرجوح مرغوب عنه شرعا.
على أنا قد استشكلنا في إمامة المرأة للنساء واقتدائهن بها في