الصورة الأولى: أن يكون حالته السابقة الاعسار والدائن يصدقه في ذلك لكنه يدعي يساره الآن والمدين يدعي ببقاء حالة الاعسار.
الصورة الثانية: أن يقر بالدين وباليسار سابقا - أو وجود مال الدائن عنده إن كان أصل الدعوى مالا - لكن يدعي الاعسار الآن فيقول له الدائن: أنت على يسارك السابق، أو أن مالي موجود عندك الآن.
الصورة الثالثة: الجهل بحالته السابقة.
الصورة الرابعة: أن يكون سابقا معسرا تارة وواجدا أخرى.
وتفصيل الكلام في الصورة الأولى: في هذه الصورة يجب على الدائن الذي يدعي يسار المدين إقامة البينة على دعواه، لأن قول مدعي الاعسار هو الموافق للأصل، فإن أقام البينة حكم على المدين بدفع المال وأداء الحق ولا معنى للأنظار، وإن أبى حبس، وإن لم يقم البينة أحلف مدعي الاعسار فإن حلف أنظر، وإن رد اليمين على من يدعي اليسار أحلف، فإن حلف حكم على المدين بأداء الحق فإن أدى فهو وإلا حبس، وإن امتنع عن اليمين فقيل:
إنه مع رد اليمين على المدعي ونكوله يكون النكول سببا للحكم بضرره، لأن النكول عن اليمين المردودة هو بمثابة يمين المدعى عليه، وقيل: النكول لا يوجب ذلك وتبقى الدعوى مجملة، والمرجع في صورة اجمال الدعوى - في غير مسألتنا - هو الأصول والقواعد،