العين لزيد أيضا فيكون الاقرار طريقا إلى مالكية زيد لتلك العين كالبينة؟ وجهان.
قد يقال بالأول لأن ذلك حد دليل حجية الاقرار وهو " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، وأما كون الشئ لزيد بالخصوص فلا يقتضيه بل يحتاج إلى دليل آخر، بخلاف البينة فإن مفاد دليل حجيتها وهو: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " كون الشئ لمن أقامها فضلا عن دلالته على عدم كونه للمنكر.
أقول: والوجه الثاني غير بعيد، فإنه لما يقر يكون الشئ لزيد يلزم بما أقر به - خصوصا بعد حكم الحاكم - وكون الشئ لزيد هو من مصاديق ضرر المقر كذلك، فلا فرق بين البينة والاقرار من هذه الجهة، وإنما ينشأ الاشكال فيما ذكرنا بناءا على القول بانحلال الاقرار إلى أمرين: " أحدهما " عدم كون المقر فيه للمقر، و " الآخر " كونه للمقر له، فيقال بكونه حجة في الأول فقط - وهو عدم الملكية - لأنه مقدار الضرر. ولكن لا وجه لهذا المعنى، بل إن نفس ملكية زيد للشئ المقر فيه من مصاديق الضرر فيشمله " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
وكذلك لا فرق بين الاقرار والبينة في سماع دعوى ثالث لذلك الشئ الذي تنازعا فيه، إن حكم الحاكم يفصل الخصومة بين المترافعين فلا تسمع دعوى أحدهما بعد صدور الحكم من الحاكم في ذلك النزاع، أما بالنسبة إلى دعوى ثالث مالكية ما أخذه المقر