الأمرين 1) وأن الاقرار حجة وتترتب عليه الآثار - عدا ما يختص منها بالحكم - بخلاف البينة فلا يترتب عليها أثر مطلقا، فلا يجوز له التصرف في المال ما لم يحكم الحاكم، فالبينة حجة بعد الحكم في مقام المرافعة إلى الحاكم، وأما مع عدم الترافع إليه وقيامها فهي حجة والأثر مترتب عليها.
وقيل: لا فرق بين الاقرار والبينة، فكما أن الاقرار حجة وللمقر له التصرف في المال وترتيب الأثر وكذا لغيره بإذنه، فكذلك البينة بعد قيامها. نعم يتوقف قطع النزاع على حكم الحاكم ويكون أثره عدم سماع الدعوى بعد ذلك، فإن كانت حجية البينة متوقفة في مقام التخاصم على حكم الحاكم فكذلك الاقرار من دون فرق بينهما.
ثم هل الاقرار تتقدر حجيته بمقدار ضرر المقر أو أنه كالبينة في الطريقية إلى اثبات حق المقر له؟ مثلا: إذا أقر بأن لزيد على ذمته كذا من الدراهم يكون اقراره حجة، وأما إذا أقر بالنسبة إلى عين خارجية بأنها لزيد فهل يفيد عدم كونها له فقط أو يفيد مع ذلك كون